السيد محمد تقي المدرسي

563

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

صغير وكان الموصي ولياً على الصغير فيجوز ، وبين عدمه فلا يجوز ؟ وجوه أقربها الثاني ، ولكن الأولى والحسن أن يجعل أمواله حبساً منجزاً لمدة يختارها عليهم . ( مسألة 30 ) : لو شك الوارث في أن على الميت ديناً حتى يخرج من أصل التركة ، أو حصل له الاستطاعة ووجب عليه الحج حتى يجب إخراجه أو لا ، فلا شيء عليه . ( مسألة 31 ) : لو قسّم المخالف التركة حسب مذهبهم ثم استبصر وكان ذلك مخالفاً لما استبصر لا تعاد القسمة مطلقاً . ( مسألة 32 ) : لو قسمت التركة وبعد التقسيم ظهرت وصية معتبرة شرعاً ، فإن قصروا في الفحص ضمنوا ويجب عليهم إنفاذ الوصية ، وإن لم يقصّروا في الفحص فإن كانت أعيان التركة موجودة ومتعلق الوصية موجود نفذوها ، وإن لم يكن كذلك وتلفت الأعيان ولم يحصل غرور من أحد فلا ضمان ، وإن لم تتلف الأعيان أو حصل غرور أو تفريط « 1 » فالضمان مستقر . ( مسألة 33 ) : إذا قسّمت التركة وبعد التقسيم ثبت شرعاً وارث آخر ضمنوا حصته على تفصيل تقدم . ( مسألة 34 ) : لو مات أحد الزوجين قبل الدخول فالمشهور استحقاق المرأة تمام المهر ولكن الأقوى أن الموت كالطلاق يكون سبباً لتنصيف المهر . ( مسألة 35 ) : لو كان مهر الزوجة مؤجلًا إلى مدة معينة ومات الزوج قبل حلولها استحقت الزوجة المطالبة بعد موته ، ويخرج من أصل التركة . ( مسألة 36 ) : إذا وقع ضرر على التركة - بنقصها عيناً أو حكماً - وزّع على الجميع مشاعاً ومنه الثلث لو كان مشاعاً ، إن لم يقصّروا في إخراجه وإلا فعلى غيره ، ولو شك في أن الضرر وقع قبل التقسيم حتى يوزع على الجميع أو وقع بعده حتى يختص على من وقع عليه يقسّم « 2 » الضرر حسب السهام ، إن لم يمكن التصالح والتراضي ولم يكن تنازع في البين وإلا فالمرجع الحاكم الشرعي . ( مسألة 37 ) : لو قسّمت التركة وادعى أحد الورثة بعد التقسيم أنه كان باطلًا وأنكره الآخرون يقدم قول مدّعي الصحة ، إن لم تكن حجة على الخلاف ، ولو أنكر بعض الورثة أصل التقسيم وادعاه الآخرون يقدّم قول المنكر مع يمينه إن لم تكن بينة

--> ( 1 ) أو إتلاف وهو الفرض الشائع . ( 2 ) بعد استنفاذ الأصول والأمارات وعدم ما يدل على من يقع عليه الضرر .